ضوابط استيراد المركبات للأفراد
- يُسمح استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.
- يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
- مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" عبر ( الرابط )
- يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ( يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة ).
- يُسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم "مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية من خلال ( الرابط ).. مع الأخذ بالاعتبار التالي:
- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام.
- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق).
- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية.
• يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
• يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإ جراءات فقط.
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
لكل مواطن خليجي الحق باستيراد مركبتين خلال السنة (12 شهر).
المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة :
1. مستند يثبت ملكية المركبة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقه من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).
2. الهوية الوطنية.
3. مستند يوضح طريقة الدفع.
موظفو الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة
• السيارات الواردة للهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم يتم إعفائها من الرسوم الجمركية، إذا قدم بشأنها نموذج إعفاء صادر من وزارة الخارجية يؤيد تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
• السيارات الواردة للهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم التي لا يقدم بشأنها نموذج إعفاء صادر من وزارة الخارجية يؤيد تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، "يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها".
• عند الاستغناء عن السيارات بعد استيرادها تعامل على النحو التالي:
1. السيارات العادية الخاصة بالهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم والتي سبق أن تم إعفائها من الرسوم الجمركية عند دخولها للمملكة يتم الموافقة على إعادة تصديرها أو بيعها كقطع غيار(تشليح) أو خردة حديد.
2. بالنسبة للسيارات المصفحة الخاصة بالهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم في حال الاستغناء عنها فيتم إعادة تصديرها لبلد المنشأ إذا كانت مستوردة أو يتم اتلافها في أحد مصانع التصفيح المحلية بمشاركة الجهة الامنية المختصة.
المقيمين
• يحق للمقيم استيراد سيارة واحده خصوصي كل 3 سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد (يختم على البطاقة لا تباع إلا بعد ثلاث سنوات).
• يمنع استيراد مركبات النقل والحافلات للمقيمين.
• تزال العبارة في أحد الحالات التالية:-
1. انتهاء المدة المحددة بثلاث سنوات.
2. في حال الخروج النهائي.
المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة:
1. مستند يثبت ملكية المركبة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقه من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).
2. رخصة الإقامة .
3. مستند يوضح طريقة الدفع.
المركبات الممنوع استيرادها
• يمنع استيراد المركبات السالفج التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقاً لنتائج الفحص التي تحصل عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، وفي حال الاعتراض يقدم من يعترض على ذلك ثلاث تقارير من المصادر المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العامة (AUTOCHECK) كارفكس (CARFAX) إدارة تسجيل المركبات (MOTOR VEHICLE DEPT).
• يمنع استيراد التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو سيارات للشرطة.
• يمنع استيراد المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه .
• يمنع استيراد المركبات في حالة وجود تلفيات بالهيكل الخارجي للمركبة، إلا اذا كان ذلك بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك.
• يمنع استيراد المركبات المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار.
• يمنع استيراد المركبات المسروقة.
• يمنع استيراد المركبات التي تم التلاعب برقم هيكلها.
• يمنع استيراد مركبات النقل للمقيمين.
• يمنع استيراد المركبات المصفحة.
آلية تحديد الرسوم
• يؤخذ بالفاتورة المقدمة، وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنوياً بدءًا من شهر مارس من السنة الأولى و10% للسنوات التي تليها بدءًا من اليوم الأول من كل سنة، بحيث لا تعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و 80% للشاحنات.
• آلية اعتماد رسوم المركبات في نقطة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي يتم العمل باحتساب الرسوم في نقاط الدخول الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي وفي حال تم انتقال المركبة من دوله إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي .. فيتم اعتماد الرسوم الجمركية وفقا للضوابط التالية:-
1. أن لا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من سنتين.
2. توفر المستندات التي تثبت أداء الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.
3. الاقتناع بالقيمة المقدمة للمنفذ الأول، وفي حال عدم الاقتناع تٌقيم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.
4. إذا كانت فئه الرسوم تختلف; فيُستوفى الفرق الناتج عن اختلاف فئة الرسم في حال كانت النسبة أقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك